أما نص المادة (217/ 1) مدني مصري فجاءت خالية من ذكر السبب الأجنبي واقتصرت على ذكر القوة
الأحوال التي يزكي فيها الدائن أو المدين إذا استدان شخص مبلغا من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول قبل رده فعلى من تجب الزكاة على الدائن أم المدينأفتونا جزاكم الله خيرا أما بعد فزكاة المال تجب على صاحبه فمن أقرض غيره
1: الدائن هو من يقوم بدفع الدين وإعطاء للشخص فهو المالك سواء للمبلغ او للشيء الذى يستحق الدين
والطرق التحفظية إما طرق يتخذها الدائن في حقه هو كما إذا قطع التقادم بالنسبة إلى هذا الحق أو قام بقيد رهن ضامن له أو طلب تحقيق إمضاء مدينة على سند الدين ، أو طرق يتخذها بالنسبة إلى أموال المدين كأن يضع الأختام عليها أو يحرر محضر جرد بها أو يتدخل في إجراءات قسمة المال الشائع